المرداوي

324

الإنصاف

وعنه لا يصح وأطلقهما في الرعايتين والحاوي والفروع . تنبيه خص المصنف والشارح والناظم الخلاف بما إذا كانت تحمل . فأما إن كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها قولا واحدا عندهم . وأكثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل . قوله ( وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . ونقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وقال هذا المذهب . قال في المستوعب وغيره والمستحب أن يستبرئها . وعنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها . ونقل حنبل إن كانت البالغة امرأة قال لا بد أن يستبرئها وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل وهو ظاهر ما نقله جماعة قاله في الفروع . وقال في الانتصار إن اشتراها ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول في الأصح . قوله ( الثالث إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها بلا نزاع إلا أن تكون مزوجة أو معتدة فلا يلزمها استبراء ) . وكذا لو أراد تزويجها أو استبرأها بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئه بلا نزاع في ذلك . وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا